حقوق المعاقيين فى القانون الدولى
حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة
Rights of people with disabilities in international law
Rights of people with special needs
![]() |
حقوق المعاقيين فى القانون الدولى |
☼الموقف الدولي من حقوق ذوي الإعاقة☼
○حرصت دول العالم على الإهتمام بذوي الإعاقة ورعايتهم وفى السنوات الاخيره وفى عهد الرئيس السيسى كانت مصر من ابرز الدول فى رعاية والاهتمام بحقوق ذوى الهمم ، لذلك أصدرت العديد من الوثائق التي تؤكدعلى حقوقهم في المجالات المختلفة حتى تزول كل العقبات التي تعترض مسيرتهم ومن ثم يتمكنوا من المساهمة في تنمية المجتمع مثلهم مثل أقرانهم من الأشخاص العاديين ، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الحقوق•
7 حقوق اساسيه يحصل عليها المعاقيين فى القوانيين الدوليه
1▐الحق في الأمن الصحي
•لقد ورد النص على هذا الحق في نصوص الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين ، وذلك من خلال التأكيدعلى حق ذي الإعاقة في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم والتأهيل الطبى .
○ثم وثيقة القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين والتي تضمنت بين طياتها قاعدة أطلقت عليها أسم الرعاية الطبية والتي شجعت من خلالها الدول على كفالة تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة من خلال قيامها بوضع البرامج المختلفة التي تقوم بإدارتها فرق من الفنيين والتي من شأنها أن تعمل على الكشف المبكر للعاهة وتقييمها ومعالجتها ،
○على أن تُوفر جميع هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية بما في ذلك المناطق الريفيه ومن جانب آخر نجد إن الإتفاقية قد شددت على القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفيرالتأمين الصحي والتأمين على الحياة والرعاية الصحية بمختلف أشكالها ..
2▐الحق في الأمن الاقتصادي
◙ لقد أولى الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين اهتماما خاصاً لهذا الحق، إذ أكد على إن للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق،
◙ ورفضاً لكافة مظاهر التمييز الوظيفي بسبب الإعاقة نصت وثيقة القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين على ضرورة ألا تميز القوانين والأنظمة السارية في ميدان التوظيف ضد المعوقين وألاُ تضع العراقيل في سبيل تشغيلهم .
◙ كما حثت الوثيقة الدول على ضرورة إتخاذ بعض التدابير التي من شأنها أن تدعم بقوة إشراك المعوقين في السوق المفتوحة للتوظيف ،
◙ كما أشارت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأخرى إلى إن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العملعلى قدم المساواة مع الآخرين في القطاعين العام والخاص دون تمييز بسبب الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة ،
التقني والمهني والتدريب المهني والمستمر.
◙ ويشمل هذا الحق أيضاً إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل إنخراطهم فيهما وبما يشمل أولئك الذين يتعرضون لإعاقة في مسار عملهم.
◙ كما وأوصت الإتفاقية الدول الأطراف على مناهضة الإسترقاق والعبودية لذوي الإعاقة في العمل وحمايتهم من العمل القسري .
◙ وحرصاً من المشرع الدولي على تأمين الجانب الإقتصادي فقد أكدت الإتفاقية أيضاً على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة وضمان إستفادتهم من المساعدة التي تُقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة
والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة وبرامج الحد من الفقر.
3▐الحق في الأمن التعليمي
◙ لقد كان الإعلان العالمي لحقوق المعاقين حريصاً على تنبيه الدول الموقعة عليه بوضع النصوص القانونية ومراعاة التدابير التي تكفل تعليم المعاقين ،تأسيساً على إن ذي الإعاقة يجب أن تتوافر له ذات الحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع الأفراد في المجتمع .
◙ وقد حرصت وثيقة القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين هي الأخرى على التأكيد على هذا الحق لذوي الإعاقة مؤكدة على ضرورة أن يكون تعليمهم جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي للدول مع ضرورة مراعاة تقديم خدمات الدعم الملائمة الرامية إلى تلبية إحتياجات الأشخاص الذين يعانون من حالات
عجز مختلفة، وفي حالة ما إذا كان التعليم العام لا يلبي على نحو ملائم إحتياجات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، يجب أن ينظر في توفير تعليم خاص .
◙ وقد أكدت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة أن يأخذ ذو الإعاقة فرصته في المجال التعليمي على أساس تكافؤ الفرص، مع ضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات وتيسير فرص الحصول على التعلم مدى الحياة مع ضرورة مراعاة الإحتياجات الفردية بشكل خاص وذلك من خلال توفير تدابير دعم فردية فعالة تتفق مع هدف الإدماج الكامل كتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة ولغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم، وضماناً لإعمال هذا الحق يجب على الدول الأطراف إتخاذ التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة أو طريقة برايل وتدريب الإخصائيينوالموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم .
4▐حق ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهيه
◙ لقد كفلت الوثائق الدولية حقوق ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، حيث نجد إن الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين قد أكد على ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة الإجتماعية أوترفيهية اوالإبداعية وقد تكرر صدى ذلك في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث أكدت هي الأخرى على إن لذوي الإعاقة الحق في المشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الغير.
◙ فيما دعت وثيقة القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين جميع الدول على أن تتخذ التدابيراللازمة التي تكفل تكافؤ الفرص أمام المعوقين لممارسة الأنشطة الترويحية والرياضية عن طريق إستحداث تدابير تيسير دخول المعوقين إلى أماكن الترويح والرياضة وإلى الفنادق والشواطئ وساحات الألعاب الرياضيه
وقاعات الرياضة البدنية،
5▐الحق في المساعدة القانونية والقضائية
◙ لقد أدرك المجتمع الدولي إنه لا بد من الإحاطة بكل ما يتعلق بذوي الإعاقة ، حيث نجد إن الوثائق الدولية لم تغفل عن مسألة التطرق إلى مساعدة ذوي الإعاقة قانونياً إذا ما تعرضت أشخاصهم أو أموالهم إلى الإنتهاك ,حيث نلاحظ إن الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين أكد على ضرورة تمكين ذي الإعاقة من الإستعانة
بمساعدة قانونية من ذوي الإختصاص حين يتبين إن مثل هذه المساعدة لا غنى عنها لحماية شخصه أوماله، ووجوب أن تراعى الإجراءات القانونية المطبقة حالة ذي الإعاقة البدنية أو العقلية مراعاة تامة في حالة ما إذا أقيمت ضده دعوى قضائيه .
◙ وقد سرت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ذات الإتجاه ، حيث أعطت الحق لذوي الإعاقة في اللجوء الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الغير ، دون إستبعادهم من الإجراءات القانونية، ولكفالة ذلك فإنه ينبغي على الدول الأطراف أن تعمل على تدريب العاملين في مجال إقامة العدل ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
◙ ومن باب ضمان حرية الأشخاص ذوي الإعاقة وأمنهم الشخصي نجد إن الإتفاقية قد أكدت على هذا الجانب من خلال الحث على عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم بشكل تعسفي وألا يكون وجود الإعاقة مبرراً بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحريه .
◙ و شددت الإتفاقية على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
6▐الحق في التأهيل المجتمعي
◙ إن التأهيل المجتمعي يشمل الأساليب التي تهدف إلى تقليل آثار الاعاقه على الفرد وتمكينه من تحقيق الإستقلالية والإندماج الإجتماعي ومستوى متطور للحياة وقناعة ذاتية ، ولا يشمل التأهيل تدريب المعوقين فقط بل يتضمن كذلك تكييف البيئة المحيطة بهم ، سعى المجتمع الدولي إلى تأكيد حق ذي الإعاقة في التأهيل المجتمعي،
♂وكذلك الحال في القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين فقد تضمنت هذه القواعد مجموعة من المحاور المهمة فيما يتعلق بعملية التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة والمتمثلة بما يلي :-
☼ ينبغي أن تضع الدول برامج إعادة تأهيل وطنية لجميع فئات المعوقين ، وينبغي أن يستند في إعداد هذه البرامج إلى الاحتياجات الفعلية للمعوقين وإلى مبدأي المشاركة والمساواة الكاملتين .
☼ ينبغي أن تتضمن هذه البرامج مجموعة واسعة من الأنشطة ، مثل التدريب الأساسي الرامي إلى تحسين الوظائف المتضررة أو التعويض عنها، وإسداء المشورة إلى المعوقين وأسرهم، وبرامج لتنمية الإعتماد على الذات.
◙ ينبغي إتاحة إعادة التأهيل لجميع المعوقين الذين يحتاجون إليها ومنهم ذوو العجز الشديد أو أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم قادرين على المشاركة تنظيم البرامج.
☼ ينبغي أن تكون جميع خدمات إعادة التأهيل متاحة في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه ذوالإعاقة ، بيد إنه يجوز في بعض الحالات من أجل بلوغ هدف تدريبي معين، تنظيم دورات إعادة تأهيل خلية خاصة لقدرات محددة، وحيثما يقتضي الأمر ذلك في مؤسسات دوليه مثل ، معلمين أو مدربين أو مرشدين.
◙ ينبغي تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على المشاركة في إعادة التأهيل بوصفهم يتعرفون على خبرات منظمات ذوي الاحتياجات الخاصه.
7▐الحق في ممارسة الحقوق السياسية
☼ الأشخاص ذوي الإعاقة ، فبالنسبة للإعلان نجده قد أكد على إن للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، إستثنى من هذا الأمر فئة المتخلفين عقلياً ،
المصدر ابحاث جوجل
اعداد مجلة اى ون مصر
مرحبا بك اترك تعليقك فهذا يهمنا ويسعدنا واذا اعجبك موضوعاتنا ادعمنا بالمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعى